الحر العاملي

212

الفصول المهمة في أصول الأئمة

( 1660 ) 2 - وقال عليه السلام : من قتل دون مظلمته فهو شهيد . ( 1661 ) 3 - وروي : أنه يمنع جاريته من أن تؤخذ وإن خاف القتل وكذا الأم والأخت وابنة العم والقرابة وكذا المال . باب 5 ( 1662 ) 1 - قال عليه السلام : لست آخذ الجزية إلا من أهل الكتاب . ( 1663 ) 2 - وقال عليه السلام : إن المجوس كان لهم نبي قتلوه وكتاب أحرقوه . ( 1664 ) 3 - وقال عليه السلام : سنوا بهم ( 1 ) سنة أهل الكتاب ، يعني المجوس .

--> الباب 35 ، باب ما كتبه الرضا عليه السلام للمأمون في محض الإسلام وشرائع الدين ، الحديث 1 . 2 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 15 : 121 / 8 و 9 ( 20117 و 20118 ) ، القديم ، 11 : 92 / 8 و 9 . نقله عن الكافي : 5 : 51 / 1 و 2 وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 167 / 316 و 317 . 3 - الوسائل ، نفس المصدر . الجديد ، 15 : 122 / 12 ( 20121 ) ، القديم ، 11 : 93 / 12 . نقله عن الكافي : 5 / 52 : 5 . الباب 5 فيه 3 أحاديث 1 - الوسائل ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الباب 49 ( باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة ) . الجديد ، 15 : 126 / 1 ( 20131 ) ، القديم ، 11 : 96 / 1 . نقله عن الكافي : 3 : 567 / 4 . وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 4 : 113 / 332 . 2 - نفس المصدر . 3 - الوسائل ، كتاب الجهاد ، أبواب جهاد العدو وما يناسبه ، الباب 49 ( باب أن الجزية لا تؤخذ إلا من أهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة ) . الجديد ، 15 : 128 / 9 ( 20139 ) ، القديم ، 11 : 98 / 1 . نقله عن مجالس ابن الشيخ : 1 : 375 .